اصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون, بتعديل بعض احكام قانون العقوبات يقضى بمكافحة التمييز.
فيما يلى نص المرسوم :
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 ,وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى :
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
فيما يلى نص المرسوم :
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 ,وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بعنوان الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العنوان التالى :
الباب الحادى عشر
الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الآتى :
مادة 161 مكرراً
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الإجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تتجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تضاف مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم 161 مكرر وذلك على النحو الآتى :
مادة 161 مكرراً
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الإجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تتجاوز مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع تعليقات مدونة الكنز المصرى تعبر فقط عن رأى كتابها والمدونة لا تتحمل مسئولية أى تعليق منشور